ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر
شرح
وفي الشرع : التيمم هو القصد إلى استعمال الصعيد في أعضاء مخصوصة على قصدر الطهارة بشرائط مخصوصة ، فالاسم الشرعي فيه معنى اللغوي .
[ شرائط التيمم ]
[ عدم وجود الماء ]
م : ( ومن لم يجد الماء وهو مسافر ) ش : الواو في مثل هذه المواضع تسمى واو الاستفتاح كذا سمعت من مشايخي ، ويجوز أن يكون العطف على ما قبله من الأحكام المتعلقة بالوضوء ، وكلمة من موصولة بمعنى الذي ، وقال بعض من لا خبرة له : إن كلمة من هنا تتضمن معنى الشرط ، فكان ينبغي إدخال الفاء في جوابها ، ولكن المصنف تركه .
قلت : هذا كلام من لا يصرف له ، ولأنه إن من المتضمن معنى الشرط يكون الجزاء مجزوما نحو من يلزمني ألزمه إلا إذا كان الجزاء ماضيا فحينئذ لا يظهر فيه الجزم ، وأما إذا كان الجزاء جملة فلا بد من الفاء فيه ، وقد تحذف في ضرورة الشعر . وقال ابن مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجوز في النثر نادرا .
قوله : وهو المسافر ، جملة اسمية وقعت حالا ، وقد علم أن الجملة الاسمية إذا وقعت حالا فلا بد فيها من الواو ، وقد تحذف كما في قوله : كلمته فوه إلى في .
فإن قلت : لم قدم المسافر على المريض هنا وفي كتاب الله ذكر المريض مقدم . قلت : قدم ذكره في كتاب الله تطييبا لقلبه ، ولأن المرض عارض جاء من الله تعالى من غير اختيار العبد ، والسفر عارض باختياره وقد ذكرناه عن قريب .
م : ( أو خارج المصر ) ش : يجوز فيه النصب والرفع ، أما النصب على وجوه :
أحدها : أن يكون نصبا على الحال ، عطفا على الجملة الحالية التي قبله . قال السغناقي في الآية : لما جاز عطف الجملة الحالية على المفرد من الحال في قَوْله تَعَالَى : { الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ } [ آل عمران : 191 ] ( آل عمران : الآية 191 ) أي مضطجعين على جنوبهم جاز عليه أيضا ، قلت : قياما بمعنى قائمين ، وقعودا بمعنى قاعدين ، فحينئذ لا يكون عطف الجملة على المفرد اللهم إذا قلنا بذلك نظرا إلى اللفظ . الوجه الثاني : أن يكون مفعولا فيه تقديره أو في مكان خارج المصر ، كذا قال السغناقي وغيره ، ولكن تحدثه شيء وهو أن لفظة خارج عارض هنا اسم لظاهر البلد وفيما قالوا : اسم لفعل الخروج والأول هو الأولى والأوجه .
وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أو هو خارج المصر فتكون الجملة عطفا على الجملة السابقة فيكون محلها النصب على الحال ، ثم إن قوله : أو خارج المصر ، ولقول من يقول : إنه لا يجوز إلا للمسافر .