شرح
لا فص لها .
وروى أحمد في " مسنده " : حدثنا علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب ، « عن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتي على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعلينا أسورة من الذهب فقال لنا : " أتعطيان زكاتها ؟ " فقلنا : لا ، فقال : " أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار أديا زكاته » .
وروى الدارقطني في سننه عن نصر بن مزاحم عن أبي بكر الهذلي حدثنا شعيب بن الحبحاب عن الشعبي قال : سمعت فاطمة بنت قيس تقول : « أتيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب فقلت : يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال » .
وروى الدارقطني أيضا عن يحيى بن أبي الليث عن حماد بن إبراهيم عن علقمة « عن عبد الله بن مسعود قال : قلت للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إن لامرأتي حليا من ذهب عشرون مثقالا ، قال : " فأد زكاته نصف مثقال » .
وروى أيضا عن قبيصة عن علقمة عن عبد الله « أن امرأة أتت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت : إن لي حليا وإن لي بني أخ وإن زوجي خفيف اليد فتجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم ؟ ، قال : " نعم » .
وروى الدارقطني أيضا عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : إن للحلي زكاة .
وروى أبو داود من حديث أم سلمة قالت : « كنت ألبس أوضاحا من ذهب ، فقلت يا رسول الله : أكنز هو ؟ فقال : ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز » انتهى ، والأوضاح : جمع وضح وهو الحلي .
فإن قلت : روى الترمذي حديث عمرو بن شعيب المذكور عن قتيبة عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب . . الحديث ، ثم قال : ابن لهيعة ضعيف ، ولا يصح في هذا الباب شيء ، انتهى .
قلت : ما علينا من هذا الباب والطريق الذي رواه أبو داود صحيح ، وقال ابن القطان في