شرح
وفي " فتاوى خواهر زاده " : يصير به مقيما ، ولو كان له أهل ببلدتين فأتاها دخلها صار مقيما فيما ذكر في " جوامع الفقه " .
وفي " المحيط " : فإن ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فيها دور وعقار قيل : لا يبقى وطنا له إذ المعتبر الأهل دون الدار كما لو تأهل ببلدة واستوت سكنا له وليس له فيها دار ، وقيل يبقى كما إذا حلف لا يسكن هذه الدار ، وانتقل عنها بأهله وبقي فيها ثقله ، والمسافرة تصير مقيمة بنفس التزوج .
مسافر ومقيم اشتريا عبدا يصلي العبد صلاة المقيم قاله علاء الدين أبو الحسن الضاري وظهير الدين المرغيناني .
وقال علاء الدين الحمالي : الأصح أنه يصلي المسافر ، قيل : إن كانت بينهما مهاباة في الخدمة يعتبر حالة بهما فيتم عند المقيم ويقصر عند المسافر ، ذكره المرغيناني ، المعتبر في الإقامة نية الأصل دون التبع كنية الخليفة والأمير دون الجند ، ونية الزوج مع الزوجة والمولى مع عبده ، ورب الدين مع مديونه إن كان معسرا ، ذكره في " التحفة " ، وكذا المحمول مع حامله والأجير مع مستأجره ، والتلميذ مع أستاذه ، ذكره في " الذخيرة " .
وفي " المحيط " : قيل : إن كانت استوفت مهرها ، وفي " قنية المنية " : السفر والإقامة إلى الزوج إن استوفت مهرها وإلا فإليها ، وكذا بعد الدخول في حق المعجل وكذا الجندي إن كان يرزق من الأمير وإلا فلا .
وفي " المحيط " : جعله قوله - وكذا الغريم مع مديونه إن كان مفلسا - لأنه يحبسه أو يلازمه ، وكذا لو انحصر غيره ظلما لأنه عاد عليه ، وكذا الميتة إلى الأعمى إذا قاده أحد وإلا فلا ، وفي " الذخيرة " : المطاوع بالجهاد لا يكون تبعا للمولى فيكون حقا على حاله .
قلت : الأليق الوالي بخلاف العبد والمرأة .
وفي " المحيط " : مسافر دخل مصر الجند عزيمة ، إن كان معسرا يقصر لأنه لم ينو الإقامة وإن كان موسرا وعزم أن يقضي دينه أو لم يعزم شيئا قصر ، وإن عزم أن لا يقضي دينه أتم ، فكأنه نوى الإقامة .
وفي " الذخيرة " : ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف إذا حبس المسافر بالدين وهو معسر يتم الصلاة ، وكذا إن كان موسرا إلا أن يكون وطن نفسه على أدائه فيقصر .
وفي " المنتقى " : مسلم أسره العدو وإن كان مقصده ثلاثة أيام قصر ، وإن لم يعلم سأله كأن لم يخبره . وكان العدو مقيما أتم ، وإن كان مسافرا يقصر لأنه تحت قهره كالعبد مع سيده فإنه