تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
فروع أخرى : وجد قتيل في دار الإسلام إن كان عليه سيما المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه وإن لم يكن ففيه روايتان ، والصحيح أنه مسلم بحكم الدار ، وإن وجد في دار الحرب ، فإن كان عليه سيما المسلمين فكذلك بالإجماع ، وإن لم يكن ففيه روايتان والصحيح أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عيه ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ويعمل بالسيما وحدها بالإجماع ، وفي الدار وحدها روايتان ، والصحيح العمل بها بغلبة الظن . وفي " القنية " : حضرت صلاة في وقت صلاة المغرب قيل تقدم على سنة المغرب ، وقيل تقدم السنة عليها ، ولا خلاف في تقديم صلاة المغرب عليها ، وتقدم صلاة العيد عليها ، وتقدم هي على الخطبة ولو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة ، يكره تأخير الصلاة عليه ودفنه إلى وقت صلاة الجمعة ، ولو خافوا فوات وقت الجمعة بسبب دفنه أخروا دفنه . اتباع الجنائز أفضل من النوافل إذا كانوا بجوار أو قرابة أو صلاح مشهور وإلا فالنوافل أفضل ، يكره الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس وزوالها وغروبها ، وإن صلوا فيها جازت ، وكرهها في هذه الأوقات عطاء والنخعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق ، ورخص فيه مالك بعد العصر ما لم تصفر ، وبعد الصبح ما لم يسفر ، وقال الشافعي : يصلى عليها في أي ساعة كانت من ليل أو نهار . وفي " مختصر الزعفراني " تعاد الصلاة عليها في وقت آخر ، وفي الأصل لا تعاد ولا تكره بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ولا بعد صلاة العصر قبل تغير الشمس .