تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
ولا يجوز في الحرم كقتال أهل العدل ، وقتال أهل الأموال لأخذها ، وقتال القبائل عصبية ، ويجوز للمنهزمين إذا زاد الكفار على الضعف أو كانوا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة ، وإلا فلا . ولو كان عليه القصاص يرجو العفو إذا سكن غضبه فهرب يصلي صلاة الخوف ، واستبعده إمام الحرمين ، وهذا عند شدة الخوف ، وعند مالك وأحمد لا يترخص في كل قتال هو حرام . وفي " فتاوي المرغيناني " في صلاة الخوف ليست مشروعة في حق العاصي في السفر . وفي " الزيادات " : لا يجوز الانحراف بعد ذهاب العدو ، ولزوال سبب الرخصة ، ولو شرعوا فيها ثم حضر العدو جاز الانحراف في أوانه ، ولو انحرفوا على ظن العدو ، ثم بان أنه إبل بنوا ما لم يجاوزوا الصفوف استحسانا ، وفي " المبسوط " لو سها الإمام في صلاة الخوف سجد للسهو وتابعه الطائفة الأولى يسجدون في إتمام صلاتهم .