ثانيهما : أن عمر قد عهد بها إلى أهل الشورى .
3 - وأضاف أبو يعلى إن الخلافة تثبت بالقهر والغلبة ولا تفتقر إلى
العقد ، وقال في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع
هذا قوم ، " تكون الجمعة مع من غلب " والدليل الشرعي على صحة ذلك هو أن
ابن عمر صلى بأهل المدينة زمن الحرة وقال : " نحن مع من غلب " ( 1 ) .
إمام الحرمين الجويني :
قال : اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع بل تنعقد الإمامة
وإن لم تجمع الأمة على عقدها والدليل إمامة أبي بكر . . . " ( 2 ) .
ابن العربي :
قال : " لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام بل
يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد " ( 3 ) .
القرطبي :
قال القرطبي : " فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ،
ويلزم الغير . . . ودليلنا أن عمر ( رض ) عقد البيعة لأبي بكر فلم ينكر أحد
من الصحابة ذلك " ( 4 ) .
عضد الدين الإيجي :
" إنها تثبت بالنص من الرسول ! ! ومن الإمام السابق ، وبيعة أهل
الحل والعقد . . . ودليلنا إمامة أبي بكر . . . بل الواحد والاثنان من أهل
هامش
( 1 ) الأحكام السلطانية ص 7 - 8 ، وفي أخرى 20 - 23 .
( 2 ) الإرشاد في الكلام لإمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله الجويني ص 424 .
( 3 ) شرح سنن الترمذي محمد بن عبد الله الإشبيلي المشهور بابن العربي ج 13 ص 229 .
( 4 ) جامع أحكام القرآن المسألة الثانية من تفسير ( إني جاعل في الأرض خليفة ) .