تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4075

مساهمون:

ص٤٠٧٥
جوازِه فعليه الدليلُ ، لأن الأصلَ جوازُ لُبْس الثياب على جميع الهيئات إلا على هيئة منهيّ عنها ، كاشتمال ( 1 ) الصَّماء ( 2 ) ، فإنه قد ثبت النهْيُ عنه من حديث أبي سعيدٍ عند الجماعةِ ( 3 ) كلّهم إلا الترمذيّ ، وكالتّطيْلُس للدليل المتقدِّم بعد تسليم انتهاضه للاستدلال به على المطلوب . ويمكن أن يُستَدَلُّ لمن منع من الاضطباع في غير الطواف بما تقدم من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " من تشبَّه بقوم فهو منهم " ( 4 ) . وتمامُ هذا الاستدلالِ يتوقّف على اختصاص الاضطباع بأهل الشّرارة من الدُّعار . والاضطباعُ ( 5 ) جعلُ الأردية تحت الآباط ثم قذْفُها على العاتق الأيسر .
هامش
( 1 ) الاشتمال : افتعال من الشملة ، وهو كساء يُتغطّى به ويُتلفف فيه ، والمنهيُّ عنه هو التحلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه . " النهاية " ( 2 / 501 ) . ( 2 ) قال في " النهاية " ( 3 / 54 ) : وإنما قيل صمّاء ، لأنه يسدّ على يديه ورجليه المنافذ كلها ، كالصّخرة الصّماء التي ليس فيها خرق ولا صدع . والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوبٍ واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه ، فتنكشف عورته . ( 3 ) البخاري رقم ( 367 ) ومسلم رقم ( 1512 ) وأبو داود رقم ( 2417 ) والنسائي ( 8 / 210 ) وابن ماجة رقم ( 3559 ) وأحمد ( 3 / 6 ) . ( 4 ) تقدم تخريجه وهو حديث حسن . ( 5 ) تقدم ذكره .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4075 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق