تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3218

مساهمون:

ص٣٢١٨
جزء ( 1 ) " رفع اليدين " وقال البخاري أيضا : لم يثبت عن أحد م أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه لم يرفع يديه ، وقال الشافعي ( 2 ) : روى الرفع جمع من الصحابة ، لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم . وقال البيهقي في الخلافيات ( 3 ) : سمعت الحاكم يقول : اتفق على رواية هذه السنة يعني رفع اليدين عند التكبيرة العشرة المشهود لهم بالجنة ، ومن بعدهم من أكابر الصحابة ، قال البيهقي ( 4 ) : وهو كما قال . قال الحاكم ( 5 ) واليبهقي ( 6 ) أيضا : ولا نعلم سنة اتفق على رواتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفريقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة . قال النووي في شرح مسلم ( 7 ) : إنها أجمعت الأمة على ذلك عن تكبيرة الإحرام ، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك . وحكى النووي ( 8 ) أيضًا عن الظاهري أنه واجب عند تكبيرة الإحرام . قال : وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار ، والنيسابوري من أصحابنا ، وهكذا حكى الحافظ في الفتح ( 9 ) عن ابن عبد البر ( 10 ) أنه حكى إجماع العلماء على ذلك ، قال الحافظ : وممن قال بالوجوب الأوزاعي ، والحميدي شيخ البخاري ، وابن خزيمة . وحكى ذلك القاضي
هامش
( 1 ) ( ص 129 رقم 135 ) . ( 2 ) انظر " الطبقات " للسبكي ( 2 / 100 ) . " الأم " ( 1 ) . ( 3 ) في " مختصر خلافيات البيهقي " ( 2 ) . وفي " المعرفة " ( 2 / 416 - 417 ) . ( 4 ) في " مختصر خلافيات البيهقي " ( 2 / 72 ) . و " السنن الكبرى " ( 2 - 76 ) . وانظر : " نصب الراية " ( 1 ، 418 ) . ( 5 ) انظر المصادر السابقة . ( 6 ) في " مختصر خلافيات البيهقي " ( 2 / 72 ) . و " السنن الكبرى " ( 2 - 76 ) . وانظر : " نصب الراية " ( 1 ، 418 ) . ( 7 ) ( 3 ) . ( 8 ) في شرحه لصحيح مسلم ( 3 ) . ( 9 ) ( 2 ) . ( 10 ) وانظر " الاستذكار " ( 2 ) .