تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 1683

مساهمون:

ص١٦٨٣
السبكي في شرحه على المختصر ( 1 ) وأيضًا جزم السبكي بحكاية الإجماع مطلقًا من غير تردد كما فعل في " جمع الجوامع " ( 2 ) مشعر بعدم صحة ذلك التضمن الذي ظنه في شرحه للمختصر ( 3 ) إذا عرفت هذا علمت أن " جمع الجوامع " ( 4 ) مقيد لإطلاق خلاف أبي حنيفة ومن معه في مجهول الحال مطلقًا كما وقع في مختصر المنتهى ، وغاية السول ، والمعيار وغيرها بمجهول الحال في الباطن وهو المستور فيكون هو محل الخلاف ، فاتضح بهذا أنه لم يقل بقبول مجهول الحال مطلقًا أحد ، وأيضًا قد قيد بعضهم قول أبي حنيفة ومن معه بقبول المجهول بمجهول الصحابة ، فإن صح ذلك ارتفع الخلاف من البين وكان المجهول مطلقا سواء كان مجهول حال أو عين غير مقبول من غير الصحابة بالإجماع ، إلا أنه يعكر على هذا ما وقع من السيد العلامة للإمام محمد بن إبراهيم الوزير في العواصم والقواصم ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) [ عن ] ( 7 ) حكاية الخلاف في المجهول مطلقًا ، فإنه قال في التنقيح ( 8 ) في مجهول العين وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد وفيه أقوال ، الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا [ 4 ] يقبل . والثاني : أنه يقبل مطلقًا وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام . والثالث : إن كان المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل قبل مثل ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ومالك ومن ذكر بذلك معهم وإلا لم يقبل . والرابع : إن كان مشهورًا في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا . وهو قول ابن عبد البر كما سيأتي [ 2 ب ] إن شاء الله تعالى . والخامس : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا ، وهو اختيار أبي الحسن بن القطان في بيان
هامش
( 1 ) ( 2 / 64 ) . ( 2 ) ( 2 / 150 - 151 ) . ( 3 ) ( 2 / 64 ) . ( 4 ) ( 2 / 150 - 151 ) . ( 5 ) ( 1 / 371 ) . ( 6 ) ص 198 . ( 7 ) في [ ب ] من . ( 8 ) ص 198 .