خروج الوقت ، أو التيمم وإدراك الصلاة في الوقت ؟ فنقول لا يبرأ عن الشبهة إلا من صلى صلاتين : واحدة بالتيمم ، والأخرى بعد خروج الوقت بالوضوء ، كقول المرتضى أو الناصر : وكامرأة خطبها معيب بما يفسخ به عالم ورع ، وصحيح جاهل فاسق ، فنقول بترك الكل أم يكون الخروج من الشبهة بتزويج المعيب أو الصحيح الموصوفين ، بما ذكر ؟ فهذه أطراف ذكرتها لكم على جهة التنبيه ، وكيف يكون الحكم فيما هذا حاله ؟ وما هو المشتبه فيها وما لا ؟ ومثل المسألة التي نحن بصددها في الحدود المحدودة بين القبائل ، وشجار الزكوات والحرفة والمعاش . هل يكون الإجمال في ذلك والوصف للواقع من دون جزم بأن هذا الوجه الشرعي اتقاء للحرام أو الشبهة ؟ أم يكون الإجمال في ذلك ليس اتقاء ( 1 ) ؟
فأفضلوا بالإفادة في ذلك ، ومن أفضالكم إذا ثم بحث في ذلك غير ما أشكل على المسترشد أفضلتم بإدخاله في الجواب ، فليس المراد إلا طلب الفائدة . . . انتهى .
هامش
( 1 ) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم ( 5 / 287 - 290 ) .