تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2054

مساهمون:

ص٢٠٥٤
[ الجواب ] وأقول : الجواب بمعونة الملك الوهاب يشتمل على أبحاث : الأول : لفظ الحديث في الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال : " الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهة ، فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ، ومن اجترأ على ما شك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان ، والمعاصي حمى الله تعالى ، من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه [ 4 ] " يواقعه . وفي لفظ للبخاري ( 1 ) " لا يعلمها كثير من الناس " ، وفي لفظ للترمذي ( 2 ) " لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام " . وفي لفظ لابن حبان ( 3 ) " اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال ، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه " . وللحديث ألفاظ كثيرة ، ولم يثبت في الصحيح إلا من حديث النعمان بن بشير فقط ، وقد ثبت في غير الصحيح من حديث عمار ( 4 ) ، وابن عمر ( 5 ) عند الطبراني في
هامش
( 1 ) في صحيحه رقم ( 52 ) . ( 2 ) في " السنن " رقم ( 1205 ) . ( 3 ) في صحيحه رقم ( 5569 ) . ( 4 ) أخرجه الطبراني في " الأوسط " رقم ( 1756 ) . وأورده الهيثمي في " المجمع " في موضعين ( 4 / 293 ) وقال : رواه أبو يعلى - في مسنده رقم ( 1653 ) - وفيه موسى بن عبيدة ، وهو متروك . وأورده الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 73 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . بلفظ : " إن الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات ، من توقاهن كن وقاء لدينه ، ومن توقع فيهن أوشك أن يواقع الكبائر ، كمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه ، لكل ملك حمى " . ( 5 ) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم ( 2889 ) عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الحلال بين والحرام بين ، وبينهما شبهات ، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام ، كالمرتع حول الحمى ، يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر " . ورواه الطبراني عن ابن عمر كذلك في " الصغير " ( 1 / 19 ) : بلفظ : " الحلال بين ، والحرام بين ، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك " . وأشار الزيلعي في نصب الراية ( 2 / 472 ) إلى ضعفه . وذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في كتابه " العلل " رقم ( 1887 ) عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : " الحلال بين والحرام بين " . قال أبي : ثم كتب إلينا أحمد بن شبيب عن سعيد ، اجعلوا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2054 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق