شرح
( و ) الثالث ( مس المصحف وحمله ) من باب أولى . ( و ) الرابع ( الطواف ) فرضا أو نفلا . ( و ) الخامس ( اللبث في المسجد ) لجنب مسلم ، إلا لضرورة كمن احتلم في
المسجد وتعذر عليه خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله . أما عبور المسجد مارّا به من غير مكث فلا يحرم ، بل ولا يكره في الأصح . وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبث . وخرج بالمسجد المدارس والربط . ثم استطرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر ، فقال :