شرح
( وأقل النفاس لحظة ) ، وأريد بها زمن يسير . وابتداء النفاس من انفصال الولد . ( وأكثره ستون يوما ، وغالبه أربعون يوما ) . والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضا .
( وأقل الطهر ) الفاصل ( بين الحيضتين خمسةَ عشرَ يوما ) . واحتَرز المصنفُ بقوله : « بين الحيضتين » عن الفاصل بين حيض ونفاس ؛ إذا قلنا بالأصح إن الحامل تحيض ، فإنه يجوز أن يكون دون خمسة عشر يوما . ( ولا حَدَّ لأكثره ) أي الطهر . فقد تمكث المرأة دهرها بلا حيض . أما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض ؛ فإن كان الحيض ستا فالطهر أربع وعشرون يوما ، أو كان الحيض سبعا فالطهر ثلاثة وعشرون يوما .
( وأقل زمن تحيض فيه المرأة ) ؛ وفي بعض النسخ « الجارية » ( تسع