فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 63
سنين ) قمرية ؛ فلو رأته قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض ، وإلا فلا . ( وأقل الحمل ) زمنا ( ستة أشهر ) ولحظتان ، ( وأكثره ) زمنا ( أربع سنين ، وغالبه ) زمنا ( تسعة أشهر ) . والمعتمد في ذلك الوجود . * ما يحرم بالحيض والنفاس ( ويحرم بالحيض والنفاس ) وفي بعض النسخ « ويحرم على الحيض » ( ثمانية أشياء ) ، أحدها : ( الصلاة ) ، فرضا أو نفلا ؛ وكذا سجدة التلاوة والشكر . ( و ) الثاني ( الصوم ) ، فرضا أو نفلا ؛ ( و ) الثالث ( قراءة القرآن ، و ) الرابع ( مس المصحف ) وهو اسم للمكتوب من كلام الله تعالى بين الدفتين ( وحمله ) إلاّ إذا خافت عليه ؛