شرح
( و ) الخامس ( دخول المسجد ) للحائض إن خافت تلويثه ؛ ( و ) السادس ( الطواف ) فرضا أو نفلا ؛ ( و ) السابع ( الوطء ) . ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار ، ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار . ( و ) الثامن ( الاستمتاع بما بين السرة والركبة ) من المرأة ؛ فلا يحرم الاستمتاع بهما ، ولا بما فوقهما على المختار في شرح المهذب .
ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل ، فقال :