تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
( و ) الخامس ( دخول المسجد ) للحائض إن خافت تلويثه ؛ ( و ) السادس ( الطواف ) فرضا أو نفلا ؛ ( و ) السابع ( الوطء ) . ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار ، ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار . ( و ) الثامن ( الاستمتاع بما بين السرة والركبة ) من المرأة ؛ فلا يحرم الاستمتاع بهما ، ولا بما فوقهما على المختار في شرح المهذب . ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل ، فقال :

* ما يحرم على الجنب

( ويحرم على الجنب خمسة أشياء ) : أحدها ( الصلاة ) ، فرضا أو نفلا . ( و ) الثاني ( قراءة القرآن ) أي غير منسوخ التلاوة ، آية كان أو حرفا ، سرًّا أو جهرا . وخرج بالقرآن التوراة والإنجيل . أما أذكار القرآن فتحلُّ لا بقصد قرآن .