شرح
بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حدَّ الشهوة عرفا ؛ والمراد بالمَحْرَم مَن حَرُم نكاحُها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة . وقوله : ( مِن غير حائل ) يُخرِج ما لو كان هناك حائل فلا نقض حينئذ .
( و ) الخامس ، وهو آخر النواقض ( مس فرج الآدمي بباطن الكف ) من نفسه وغيره ، ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، حيا أو ميتا . ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن ، وكذا قوله : ( ومس حلقة دبره ) أي الآدمي ينقض ( على ) القول ( الجديد ) . وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة . والمراد بها ملتقى المنفذ ؛ وبباطن الكف الراحة مع بطون الأصابع . وخرج بباطن الكف ظاهره وحِرفه ورؤوس الأصابع وما بينها ، فلا نقض بذلك أي بعد التحامل اليسير .