فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 41
* موجبات الغسل { فصل } في موجب الغسل . والغسل لغةً سَيَلاَن الماء على الشيء مطلقا ، وشرعا سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة . ( والذي يُوجِب الغسلَ سِتةُ أشياء ؛ ثلاثة ) منها ( تشترك فيها الرجال والنساء ؛ وهي : التقاء الختانين ) . ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حيٍّ واضح غَيَّب حَشفَة الذَكَر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج ؛ ويصير الآدمي المُولَج فيه جُنبًا بإيلاج ما ذُكر ؛ أما الميت فلا يعاد غسله بإيلاج فيه . وأما الخُنثى المشكل فلا غسل عليه بإيلاج حشفته ، ولا بإيلاج في قُبُله . ( و ) من المشترك ( إنزال ) أي خروج ( المني ) من شخص بغير إيلاج ، وإن قل المني كقطرة ، ولو كانت على لون الدم ، ولو كان الخارج بجماع أو غيره ، في يقظة أو نوم ، بشهوة أو غيرها ، من طريقه المعتاد أو غيره ، كأن انكسر صلبه فخرج منيُّه . ( و ) من المشترك ( الموت ) إلا في الشهيد .