فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 42
( وثلاثة تختص بها النساء ؛ وهي : الحيض ) ، أي الدم الخارج من امرأة بلغت تسع سنين ، ( والنفاس ) وهو الدم الخارج عقب الولادة ؛ فإنه موجب للغسل قطعا ، ( والوِلادة ) المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا . والمجردة عن البلل موجبة في الأصح . * فرائض الغسل { فصل } ( وفرائض الغسل ثلاثة أشياء ) : أحدها ( النية ) ، فينوي الجُنُبُ رَفعَ الجَنَابَة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك ، وتنوي الحائض والنفساء رفع حدث الحيض أو النفاس . وتكون النية مقرونة بأول الفرض ، وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله ؛ فلو نوى بعد غسل جزء وجبت إعادته . ( وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه ) أي المغتسل . وهذا ما رجحه الرافعي ؛ وعليه فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة .