تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما . ومحله ما إذا كانت النجاسة حُكميَّةً ؛ أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عنهما . ( وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة ) . وفي بعض النسخ بدل جميعِ « أصولِ » ؛ ولا فرق بين شعر الرأس وغيره ، ولا بين الخفيف منه والكثيف . والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه . والمراد بالبشرة ظاهر الجلد ؛ ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه ، ومن أنف مجدع ، ومن شقوق بدن ؛ ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف ، وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها . ومما يجب غسله المَسرُبة ، لأنها تظهر في وقت قضاء الحاجة ؛ فتصير من ظاهر البدن .

* سنن الغسل

( وسننه ) أي الغسل ( خمسة أشياء : التسمية والوضوء ) كاملا ( قبله ) ، وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر ، وإلا نوى به الأصغرَ ؛