شرح
ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما . ومحله ما إذا كانت النجاسة حُكميَّةً ؛ أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عنهما .
( وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة ) . وفي بعض النسخ بدل جميعِ « أصولِ » ؛ ولا فرق بين شعر الرأس وغيره ، ولا بين الخفيف منه والكثيف . والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه . والمراد بالبشرة ظاهر الجلد ؛ ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه ، ومن أنف مجدع ، ومن شقوق بدن ؛ ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف ، وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها . ومما يجب غسله المَسرُبة ، لأنها تظهر في وقت قضاء الحاجة ؛ فتصير من ظاهر البدن .