تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
( فأنتَ حُرٌّ » ؛ فهو ) أي العبد ( مدبَّر ، يعتق بعد وفاته ) أي السيد ( من ثلثه ) أي ثلث ماله إن خرج كله من الثلث ؛ وإلا عتق منه بقدر ما يخرج من الثلث إن لم تجز الورثة . وما ذكره المصنف هو من صريح التدبير . ومنه أعتقتُك بعد موتي . ويصح التدبير بالكناية أيضا مع النية ، كخليتُ سبيلَك بعد موتي . ( ويجوز له ) أي السيد ( أن يبيعه ) أي المدبر ( في حال حياته ، ويبطل تدبيره ) . وله أيضا التصرف فيه بكل ما يزيل الملك كهبة بعد قبضها أو جعله صداقا . والتدبير تعليق عتق بصفة في الأظهر . وفي قول وصية للعبد بعتقه ؛ فعلى الأظهر لو باعه السيد ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب . ( وحكم المدبَّر في حال حياة السيد حكم العبد القن ) . وحينئذ تكون أكساب المدبر للسيد . وإن قتل المدبر فللسيد القيمة ، أو قطع المدبر فللسيد الأرش . ويبقي التدبير بحاله . وفي بعض النسخ « وحكم المدبر في حياة سيده حكم العبد القن » .