شرح
( والولاء ) بالمد ( من حقوق العتق ؛ وحكمه ) أي حكم الإرث بالولاء ( حكم التعصيب عند عدمه ) . وسبق معنى التعصيب في الفرائض . ( وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته ) المتعصبين بأنفسهم ، لا كبنت معتقه وأخته .
( وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث ) ، لكن الأظهر في باب الولاء أن أخا المعتق وابن أخيه مقدمان على جد المعتق ، بخلاف الإرث أي بالنسب ؛ فإن الأخ والجد شريكان . ولا ترث المرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه أو من أولاده وعتقائه . ( ولا يجوز ) أي لا يصح ( بيع الولاء ولا هبته ) . وحينئذ لا ينتقل الولاء عن مستحقه .