شرح
وله أيضا ( فسخها متى شاء ) وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة . وأفهم قول المصنف : « متى شاء » أن له اختيارَ الفسخ . أما الكتابة الفاسدة فجائزة من جهة المكاتب والسيد . ( وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال ) ببيع وشراء وإيجار ونحو ذلك ، لا بهبة ونحوها . وفي بعض نسخ المتن « ويملك المكاتب التصرف فيما فيه تنمية المال » . والمراد أن المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وإكسابه إلا أنه محجور عليه لأجل السيد في استهلاكها بغير حق .
( ويجب على السيد ) بعد صحة كتابة عبده ( أن يضع ) أي يحط ( عنه من مال الكتابة ما ) أي شيئا ( يستعين به على أداء نجوم الكتابة ) . ويقوم مقام الحط أن يدفع له السيد جزأ معلوما من مال الكتابة ، ولكن الحط أولى من الدفع ، لأن القصد من الحط الإعانة على العتق ، وهي محققة في الحط موهومة في الدفع . ( ولا يعتق ) المكاتب ( إلا بأداء جميع المال ) أي مال الكتابة بعد القدر الموضوع عنه من جهة السيد .