شرح
النسخ « عتق » ( شركا ) أي نصيبا ( له في عبد ) مثلا ، أو أعتق جميعه ، ( وهو موسر ) بباقيه ( سرى العتق إلى باقيه ) أي العبد ، أو سرى إلى ما أيسر به من نصيب شريكه على الصحيح . وتقع السراية في الحال على الأظهر . وفي قول بأداء القيمة . وليس المراد بالموسر هنا هو الغني ، بل من له من المال وقت الإعتاق ما يفي بقيمة نصيب شريكه ، فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ، وعن دَسْت ثوب يليق به وعن سكنى يومه ، ( وكان عليه ) أي المعتق ( قيمة نصيب شريكه ) يوم إعتاقه .
( ومن ملك واحدا من والديه أو ) من ( مولودِيه عتق عليه ) بعد ملكه ، سواء كان المالك من أهل التبرع أو لا ، كصبي ومجنون .