تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح

كتاب أحكام السبق والرمي

أي بسهام ونحوها . ( وتصح المسابقة على الدواب ) أي على ما هو الأصل في المسابقة عليها من خيل وإبل وفيل وبغل وحمار في الأظهر . ولا تصح المسابقة على بقر ، ولا على نطاح الكباش ، ولا على مهارشه الديكة ، لا بعوض ولا غيره . ( و ) تصح ( المناضلة ) أي المراماة ( بالسهام إذا كانت المسافة ) أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمى إليه ( معلومةً ، و ) كانت ( صفة المناضلة معلومة ) أيضا ، بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع ، وهو إصابة السهم الغرض ، ولا يثبت فيه ، أو من خسق ، وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه ، أو من مرق ، وهو أن ينفذ السهم من الجانب الآخر من الغرض . واعلم أن عوض المسابقة هو المال الذي يخرج فيها . وقد يخرجه أحد المتسابقين ، وقد يخرجانه معا . وذكر المصنف الأول في قوله : ( ويخرج العوض أحدُ المتسابقين حتى إنه إذا سَبق ) بفتح السين غيرَه