شرح
تجوز التذكية بها .
ثم ذكر المصنف من تصح منه التذكية بقوله : ( وتحل ذكاة كل مسلم ) بالغ أو مميز يطيق الذبح ، ( و ) ذكاة كل ( كتابي ) يهودي أو نصراني . ويحل ذبح مجنون وسكران في الأظهر . وتكره ذكاة الأعمى . ( ولا تحل ذبيحة مجوسي ، ولا وثني ) ولا نحوهما ممن لا كتاب له .
( وذكاة الجنين ) حاصلة ( بذكاة أمه ) ؛ فلا يحتاج لتذكيته . هذا إن وجد ميتا أو فيه حياة غير مستقرة ، اللهُمَّ ( إلا أن يوجد حيا ) بحياة مستقرة بعد خروجه من بطن أمه ( فيذكى ) حينئذ .
( وما قطع من ) حيوان ( حي فهو ميت إلا الشعر ) ، أي المقطوع من حيوان مأكول . وفي بعض النسخ « إلا الشعور » ( المنتفع بها في المفارش والملابس ) وغيرها .