شرح
في السادسة ، ( والثني من البقر ) ما له سنتان وطعن في الثالثة .
( وتجزىء البدنة عن سبعة ) اشتركوا في التضحية بها ، ( و ) تجزىء ( البقرة عن سبعة ) كذلك ، ( و ) تجزىء ( الشاة عن ) شخص ( واحد ) وهي أفضل من مشاركته في بعير . وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم .
( وأربع ) ، وفي بعض النسخ « وأربعة » ( لا تجزئ في الضحايا ) : أحدها ( العوراء البَيِّنُ ) أي الظاهر ( عورُها ) وإن بقيت الحدقة في الأصح . ( و ) الثاني ( العرجاء البين عرجها ) ولو كان حصول العرج لها عند اضجاعها لتضحية بسبب اضطرابها . ( و ) الثالث ( المريضة البين مرضها ) . ولا يضر يسير هذا الأمور . ( و ) الرابع ( العجفاء ) وهي ( التي ذهب مخها ) أي ذهب دماغها ( من الهزال ) الحاصل لها .
( ويجزئ الخصي ) أي المقطوع الخصيتين ( والمكسور القرن ) إن لم يؤثر في اللحم ، ويجزىء أيضا فاقدة القرون ،