تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
( السمك والجراد ، و ) لنا ( دمان حلالان ) وهما : ( الكبد والطحال ) . وقد عرف من كلام المصنف هنا وفيما سبق ، أن الحيوان على ثلاثة أقسام : أحدها ما لا يؤكل ؛ فذبيحته وميتته سواء ، والثاني ما يؤكل ؛ فلا يحل إلا بالتذكية الشرعية ، والثالث ما تحل ميتته كالسمك والجراد . * الأُضحية { فصل } في أحكام الأُضحية . بضم الهمزة في الأشهر ، وهي اسم لما يذج من النعَم يومَ عيد النحر وأيام التشريق تقرُّبًا إلى الله تعالى . ( والأضحية سنة مؤكدة ) على الكفاية ؛ فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم . ولا تجب الأضحية إلا بالنذر . ( ويجزئ فيها الجذع من الضأن ) ، وهو ما له سَنَةٌ وطعن في الثانية ، ( والثني من المعز ) ، وهو ما له سنتان وطعن في الثالثة ، ( والثني من الإبل ) ما له خمس سنين وطعن