تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
سليمة ورفاهية ( فهو حلال إلا ما ) أي حيوان ( ورد الشرع بتحريمه ) ؛ فلا يرجع فيه لاستطابتهم له . ( وكل حيوان استخبثته العرب ) أي عدُّوه خبيثا ( فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته ) فلا يكون حراما . ( ويحرم من السباع ما له ناب ) أي سِنٌّ ( قوي يعدو به ) على الحيوان كأسد ونمر . ( ويحرم من الطيور ما له مِخْلَب ) بكسر الميم وفتح اللام ، أي ظفر ( قوي يجرح به ) كصقر وباز وشاهين . ( ويحل للمضطر ) ، وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل ( في المخمصة ) موتا أو مرضا مخوفا ، أو زيادة مرض ، أو انقطاع رفقة ، ولم يجد ما يأكله حلالا ( أن يأكل من الميتة المحرمة ) عليه ( ما ) أي شيئا ( يسد به رمقه ) أي بقية روحه . ( ولنا ميتتان حلالان ) وهما :