شرح
أحدها ( قطع الحُلْقُوم ) ، بضم الحاء المهملة ؛ وهو مجرى النفس دخولا وخروجا . ( و ) الثاني قطع ( المَريء ) بفتح ميمه وهمز آخره ، ويجوز تسهيله ، وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة ، والمريء تحت الحلقوم . ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة ، لا في دفعتين ؛ فإنه يحرم المذبوح حينئذ . ومتى بقي شيء من الحلقوم والمريء لم يحلَّ المذبوح . ( و ) الثالث والرابع ( الوَدَجين ) بواو ودال مفتوحتين ، تثنية ودَج ، بفتح الدال وكسرها ؛ وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم . ( والمجزئ منها ) أي الذي يكفي في الذكاة ( شيئان : قطع الحلقوم ، والمريء ) فقط . ولا يسن قطع ما وراء الودجين .
( ويجوز ) أي يحلُّ ( الاصطياد ) أي أكل المصاد ( بكل جارحة مُعَلَّمة من السباع ) ، وفي بعض النسخ « من سباع البهائم » كالفهد والنمر والكلب . ( ومن جوارح الطير ) كصقر وباز في أي موضع كان جرح السباع والطير . والجارحة مشتقة من الجرح وهو الكسب .