فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 298
* السلب وتقسيم الغنيمة { فصل } في بيان أحكام السلب وقسم الغنيمة . ( ومن قتل قتيلا أعطي سلَبه ) بفتح اللام بشرط كون القاتل مسلما ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، شرطه الإمام له أو لا . والسلب ثياب القتيل التي عليه ، والخف والران ، وهو خف بلا قدم يلبس للساق فقط ، وآلات الحرب ، والمركوب الذي قاتل عليه ، أو أمسكه بعنانه ، والسرج ، واللجام ، ومقود الدابة ، والسِوار ، والطَوق ، والمنطقة ، وهي التي يشد بها الوسط ، والخاتم ، والنفقة التي معه ، والجنيبة التي تقاد معه . وإنما يستحق القاتل سلبَ الكافر إذا غرّ بنفسه حال الحرب في قتله بحيث يكفي بركوب هذا الغرر شر ذلك الكافر . فلو قتله وهو أسير أو نائم أو قتله بعد انهزام الكفار فلا سلب له . وكفاية شر الكافر أن يزيل امتناعه ، كأن يفقأ عينيه ، أو يقطع يديه أو رجليه . والغنيمة لغةً مأخوذة من الغنم ، وهو الربح ؛ وشرعًا المال الحاصل للمسلمين من كفار أهل حرب بقتال وإيجاف خيل أو إبل . وخرج ب « أهل الحرب » المالُ الحاصل من المرتدين ؛ فإنه فيء ، لا غنيمةٌ . ( وتقسم الغنيمة بعد ذلك ) أي بعد إخراج السلب منها ( على خمسة أخماس : فيعطى أربعة أخماسها ) من عقار ومنقول ( لمن شهد ) أي