شرح
( و ) الخامس ( الذكورية ) ؛ فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل . ( و ) السادس ( الصحة ) ؛ فلا جهاد على مريض بمرض يمنعه عن قتال وركوب إلا بمشقة شديدة كحُمَّى مطبقة . ( و ) السابع ( الطاقة على القتال ) ، أي فلا جهاد على أقطع يد مثلا ، ولا على من عدم أهبة القتال كسلاح ومركوب ونفقة .
( ومن أسر من الكفار فعلى ضربين : ضرب ) لا تخيير فيه للإمام بل ( يكون ) - وفي بعض النسخ بدل يكون « يصير » - ( رقيقا بنفس السبي ) أي الأخذ ، ( وهم الصبيان والنساء ) أي صبيان الكفار ونساؤهم . ويلحق بما ذكر الخناثى والمجانين . وخرج بالكفار نساء المسلمين ، لأن الأسر لا يتصور في المسلمين .
( وضرب لا يرقُّ بنفس السبي ، وهم ) الكفار الأصليون ( الرجال البالغون ) الأحرار العاقلون .
( والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء ) :