شرح
حضر ( الوقعة ) من الغانمين بنية القتال وإن لم يقاتل مع الجيش ؛ وكذا من حضر لا بِنِيَّة القتال وقاتَل في الأظهر . ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال . ( ويعطى للفارس ) الحاضر الوقعة وهو من أهل القتال بفرس مهيأ للقتال عليه ، سواء قاتل أم لا . ( ثلاثة أسهم ) سهمين لفرسه وسهما له . ولا يعطى إلا لفرس واحد ولو كان معه أفراس كثيرة ، ( وللراجل ) أي المقاتل على رجليه ( سهم ) واحد .
( ولا يسهم إلا لمن ) أي الشخص ( استكملت فيه خمس شرائط : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورية . فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له ) أي لمن اختل فيه الشرط ، إما لكونه صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو أنثى أو ذميا . والرضخ لغةً العطاءُ القليل ؛ وشرعًا شيء دون سهم يُعطى للراجل . ويجتهد الإمام في قدر الرضخ بحسب رأيه ، فيزيد المقاتل على غيره ، والأكثر قتالا على الأقل قتالا . ومحل الرضخ الأخماس الأربعة في الأظهر ، والثاني محله أصل الغنيمة .
( ويقسم الخمس ) الباقي بعد الأخماس الأربعة ( على خمسة أسهم :