فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 301
* الفيئ { فصل } في قسم الفيء على مستحقيه . والفيء لغة مأخوذ من فَاءَ إذا رجَع ، ثم استُعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين . وشرعًا هو مالٌ حصل من كفار بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا إبل ، كالجزية وعشر التجارة . ( ويقسم مال الفيء على خمس فرق : يصرف خمسه ) يعني الفيء ( على من ) أي الخمسة الذين ( يصرف عليهم خمس الغنيمة ) . وسبق قريبا بيان الخمسة . ( ويعطى أربعة أخماسها ) . وفي بعض النسخ « أخماسه » أي الفيء ( للمقاتلة ) . وهم الأجناد الذين عيَّنهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة بعد اتصافهم بالإسلام والتكليف والحرية والصحة ؛ فيفرق الإمام عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم ، فيبحث عن حال كلٍّ من المقاتلة وعن عياله اللازمة نفقتهم وما يكفيهم ؛ فيعطيه كفايتهم من نفقة وكسوة وغير ذلك ، ويراعي في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء . وأشار المصنف بقوله : ( وفي مصالح المسلمين ) إلى أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجات