شرح
أحدها ( القتل ) بضرب رقبة ، لا بتحريق ولا تغريق مثلا . ( و ) الثاني ( الاسترقاق ) . وحكمهم بعد الاسترقاق كبقية الأموال الغنيمة . ( و ) الثالث ( المَنُّ ) عليهم بتخلية سبيلهم . ( و ) الرابع ( الفدية ) إما ( بالمال أو بالرجال ) أي الأسرى من المسلمين . ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة . ويجوز أن يفادى مشرك واحد بمسلم أو أكثر ، ومشركون بمسلم . ( يفعل ) الإمام ( من ذلك ما فيه المصلحة ) للمسلمين ؛ فإن خفي عليه الأحظ حبسهم حتى يظهر له الأحظ ، فيفعله . وخرج بقولنا سابقا « الأصليون » الكفارُ غير الأصليين كالمرتدين ؛ فيطالبهم الإمام بالإسلام ؛ فإن امتنعوا قتلهم .
( ومن أسلم ) من الكفار ( قبل الأسر ) أي أسر الإمام له ( أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ) عن السبي ، وحكم بإسلامهم تبعا له ؛ بخلاف البالغين من أولاده ؛ فلا يعصمهم إسلام أبيهم . وإسلام الجد يعصم أيضا الولد الصغير . وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملا . فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال .