فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 297
* إسلام الصبي ( ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب ) : أحدها ( أن يسلم أحد أبويه ) ؛ فيحكم بإسلامه تبعا لهما . وأما من بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا ثم جن فكالصبي . والسبب الثاني مذكور في قوله : ( أو يسبيه مسلم ) حال كون الصبي ( منفردا عن أبويه ) . فإن سبي الصبي مع أحد أبويه فلا يتبع الصبي السابي له . ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة ، لا أن مالكهما يكون واحدا . ولو سباه ذمي وحمله إلى دار الإسلام لم يحكم بإسلامه في الأصح ، بل هو على دين السابي له . والسبب الثالث مذكور في قوله : ( أو يوجد ) أي الصبي ( لقيطا في دار الإسلام ) . وإن كان فيها أهل ذمة فإنه يكون مسلما . وكذا لو وجد في دار كفار وفيها مسلم .