شرح
( وعلى قاتل النفس المحرمة ) عمدا أو خطأ أو شبه عمد ( كفارةٌ ) ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا ، فيعتق الولي عنهما من مالهما . والكفارة ( عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة ) أي المخلة بالعمل والكسب ، ( فإن لم يجد ) ها ( فصيام شهرين ) بالهلال ( متتابعين ) بنية الكفارة . ولا يشترط نبة التتابع في الأصح . فإن عجز المُكَفِّر عن صوم شهرين لهرم أو لحقه بالصوم مشقةٌ شديدة أو خاف زيادة المرض كفَّر بإطعام ستين مسكينا أو فقيرا ، يدفع لكل واحد منهم مُدًّا من طعام يجزئ في الفطرة ، ولا يطعم كافرا ولا هاشميا ولا مطلبيا . ?