تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
( و ) الثاني ( أن لا يكون بأحد الطرفين شلل ) ؛ فلا تقطع يدٌ أو رِجلٌ صحيحة بشلاء ، وهي التي لا عملَ لها . أما الشلاء فتقطع بالصحيحة على المشهور ، إلا أن يقول عدلان من أهل الخبرة : « أن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدم ، بل تنفتح أفواه العروق ، ولا تنسد بالحسم » . ويشترط مع هذا أن يقنع بها مستوفيها ، ولا يطلب أرشا للشلل . ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله : ( وكل عضو أُخذ ) أي قطع ( من مفصل ) كمرفق وكوع ( ففيه القصاص ) . وما لا مفصل له لا قصاص فيه . واعلم أن شجاج الرأس والوجه عشرة : ( 1 ) حارصة بمهملات ، وهي ما تشق الجلد قليلا ، ( 2 ) ودامية تدميه ، ( 3 ) وباضعة تقطع اللحم ، ( 4 ) ومُتلاحمة تغوص فيه ، ( 5 ) وسِمْحَاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم ، ( 6 ) ومُوضِحَة توضح العظمَ من اللحم ، ( 7 ) وهاشِمة تكسر العظم سواء أوضحَته أم لا ،