تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
ولو كان المقتول أنقص من القاتل بكبر أو صغر أو طول أو قصر مثلا فلا عبرةَ بذلك . ( وتقتل الجماعة بالواحد ) إن كافأهم ، وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا . ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله : ( وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف ) التي لتلك النفس ، فكما يشترط في القاتل كونه مكلفًا يشترط في القاطع لطَرف كونُه مكلفا ؛ وحينئذ فمن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفه .

* شروط وجوب القصاص في الأطراف

( وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة ) في قصاص النفس ( اثنان ) : أحدهما ( الاشتراك في الاسم الخاص ) للطرف المقطوع . وبيَّنه المصنف بقوله : ( اليمنى باليمنى ) أي تقطع اليمنى مثلا من أذن أو يد أو رِجل باليمنى من ذلك ، ( واليسرى ) مما ذكر ( باليسرى ) مما ذكر ؛ وحينئذ فلا تقطع يمنى بيسرى ، ولا عكسه .