شرح
والمخففة ؛
( وإن غلظت ) على القديم ( زيد عليها الثلث ) أي قدره ؛ ففي الدنانير ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الفضة ستة عشر ألف درهم .
( وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع ) : أحدها ( إذا قتل في الحرم ) أي حرم مكة . أما القتل في حرام المدينة أو القتل في حال الإحرام فلا تغليظ فيه على الأصح . والثاني مذكور في قول المصنف : ( أو قتل في الأشهر الحرم ) أي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب . والثالث مذكور في قوله : ( أو قتل ) قريبا له ( ذا رحم مَحْرم ) بسكون المهملة ؛ فإن لم يكن الرحم محرما له كبنت العم فلا تغليظ في قتلها .
( ودية المرأة ) والحنثى المشكل ( على النصف من دية الرجل ) نفسا وجرحا ؛ ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه عمد خمسون من الإبل : خمسة عشر حِقَّة ، وخمسة عشر جَذعة ، وعشرون خَلِفة إبلا حوامل . وفي قتل خطأ عشر بنات مخاض ، وعشر بنات لبون ، وعشر بني لبون ، وعشر