تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح

* شروط وجوب القصاص

ثم شرع المصنف في ذكر مَن يجب عليه القصاصُ المأخوذُ من اقتصاص الأثر أي تتبعه ، لأن المجني عليه يتبع الجناية ، فيأخذ مثلها ؛ فقال : ( وشرائط وجوب القصاص ) في القتل ( أربعة ) . وفي بعض النسخ « فصل وشرائط وجوب القصاص أربع » : الأول ( أن يكون القاتل بالغا ) ؛ فلا قصاصَ على صبي . ولو قال : « أنا الآن صبي » ، صدق بلا يمين . الثاني أن يكون القاتل ( عاقلا ) ؛ فيمتنع القصاص من مجنون إلا أن تقطَّع جنونه ، فيقتص منه زمنَ إفاقته . ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مُسكر مُتعدٍ في شربه ؛ فخرج مَن لم يتعدَّ ، بأن شرب شيئا ظنه غيرَ مُسكر فزال عقلُه ، فلا قصاصَ عليه . ( و ) الثالث ( أن لا يكون ) القاتل ( والدا للمقتول ) ؛ فلا قصاصَ على والد بقتل ولده وإن سفل الولد . قال ابن كج : « ولو حكم حاكم بقتل والد لولده نقض حكمه » . ( و ) الرابع ( أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رِقِّ ) ؛ فلا يُقتل مسلمٌ بكافر حربيا كان أو ذميا أو معاهدا ، ولا يقتل حُرٌّ برقيق .
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 269 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي