شرح
الزكاة ، ( وأربعون خَلِفة ) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء ، وفسرها المصنف بقوله : ( في بطونها أولادها ) . والمعنى أن الأربعين حوامل ، ويثبت حملها بقول أهل الخبرة بالإبل .
( والمخففة ) بسب قتل الذكر الحر المسلم ( مائة من الإبل ) والمائة مخمسة : ( عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت مخاض ) . ومتى وجبت الإبل على قاتل أو عاقلة أخدت من إبل من وجبت عليه ، وإن لم يكن له إبل فتؤخذ من غالب إبل بلدة بلدي أو قبيلة بدوي ؛ فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبلٌ فتؤخذ من غالب إبل أقرب البلاد أو القبائل إلى موضع المؤدي .
( فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها ) . وفي نسخة أخرى فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها . هذا ما في القول الجديد وهو الصحيح ، ( وقيل ) في القديم ( ينتقل إلى ألف دينار ) في حق أهل الذهب ، ( أو ) ينتقل إلى ( اثني عشر ألف درهم ) في حق أهل الفضة ، وسواء فيما ذكر الدية المغلظة