شرح
( وجبت ) على القاتل ( دِيةٌ مغلظةٌ حالةً في مال القَاتل ) . وسيذكر المصنف بيانَ تغليظها .
( والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء ) كصيد ( فيصيب رجلا فيقتله ؛ فلا قودَ عليه ) أي الرامي ، ( بل تجب عليه ديةٌ مخففةٌ ) . وسيذكر المصنفُ بيانَ تخفيفها ، ( على العاقلة مؤجلة ) عليهم ( في ثلاث سنين ) يؤخذ آخرَ كلِّ سنةٍ منها قدرُ ثُلث دية كاملة ، أو على الغني من العاقلة من أصحاب الذهب آخرَ كل سنة نصفُ دينار ، ومن أصحاب الفضة ستةُ دراهم - كما قاله المتولي وغيرُه . والمراد بالعاقلة عصبةُ الجاني ، لا أصله وفرعه .
( وعمدُ الخطأ أن يقصد ضربَه بمَا لا يقتل غالبًا ) كأن ضرَبَه بِعَصَا خفيفةٍ ، ( فيموت ) المضروب ( فلا قودَ عليه ، بل تجب ديةٌ مغلظة على العاقلة مؤجلةً في ثلاث سنين ) ، وسيذكر المصنف بيان تغليظَها .