فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 267
كتاب أحكام الجنايات * أنواع القتل الجنايات جمع جناية ، أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا . ( القتل على ثلاثة أضرب ) ، لا رابع لها : ( عمد محض ) ، وهو مصدر عمَد بوزن ضرَب ، ومعناه القصد ، ( وخطأ محض ، وعمد خطأ ) . وذكر المصنف تفسير العمد في قوله : ( فالعمد المحض هو أن يعمِد ) الجاني ( إلى ضربه ) أي الشخص ( بما ) أي بشيء ( يقتل غالبا ) . وفي بعض النسخ « في الغالب » ، ( ويقصد ) الجاني ( قتلَه ) الشخص ( بذلك ) الشيء . وحينئذ ( فيجب القَود ) أي القصاص ( عليه ) أي الشخص الجاني . وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيفٌ ؛ والراجح خلافُه . ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل أو قطع أطرافه إسلامٌ أو أمانٌ ؛ فيُهدر الحربي والمرتدُّ في حق المسلم ؛ ( فإن عفا عنه ) أي عفا المجني عليه عن الجاني في صورة العمد المحض