فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 24
كتاب أحكام الطهارة والكتاب لغةً مصدرٌ بمعنى الضَمِّ والجَمْع ، واصطلاحًا اسمٌ لجنس من الأحكام . أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس . والطَّهارة بفتح الطاء لغةً النظافةُ ، وأما شرعًا ففيها تفاسير كثيرةٌ ؛ منها قولهم : فعل ما تستباح به الصلاةُ ، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة . أما الطُّهَارَة بالضم ، فاسم لبقية الماء . * أنواع المياه ولما كان الماء آلةً للطهارة استطرد المصنفُ لأنواع المياه ، فقال : ( المياهُ التي يجوز ) أي يصحُّ ( التطهير بها سبعُ مِياه : ماءُ السماءِ ) أي النازل منها ، وهو المطر