شرح
به الزينة كثوب أصفر أو أحمر . ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريسم ، ومصبوغ لا يقصد لزينة ، ( و ) الامتناع من ( الطيب ) أي من استعماله في بدن أو ثوب أو طعام أو كُحْل غير محرم ، أما المحرم كالاكتحال بالأثمد الذي لاَ طيب فيه فحرام إلا لحاجة كرمد ، فيرخص فيه للمحدة ، ومع ذلك فتستعمله ليلا وتمسحه نهارا إلا إن دعت ضرورة لاستعماله نهارا . وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب لها أو أجنبي ثلاثة أيام فأقل ، وتحرم الزيادة عليها إن قصدت ذلك ؛ فإن زادت عليها بلا قصد لا يحرم .
* ملازمة البيت على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة
( و ) يجب ( على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت ) أي وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفُرقة إن لاق بها ، وليس لزوج ولا لغيره إخراجها من مسكن فراقها ، ولا لها خروج منه . وإن رضي زوجها ( إلا لحاجة ) فيجوز لها الخروج ، كأن تخرج في النهار لشراء طعام أو كتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك . ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها ، ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات .