شرح
أحدهما أن يكون له ) أي الرضيع ( دون الحولين ) بالأهلة . وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع . ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريما ، ( و ) الشرط ( الثاني أن ترضعه ) أي المرضعة ( خمس رضعات متفرقات ) واصلة جوفَ الرضيع . وضبطهن بالعُرف ؛ فما قُضِي بكونه رضعة أو رضعات اعتبر ، وإلا فلا . فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضا عن الثدي تعدد الارتضاع . ( ويصير زوجها ) أي المرتضعة ( أبًا له ) أي الرضيع .
( ويحرم على المُرضَع ) بفتح الضاد ( التزويج إليها ) أي المرضعة ( وإلى كل من ناسبها ) أي انتسب إليها بنسب أو رضاع ، ( ويحرم عليها ) أي المرضعة ( التزويج إلى المُرضَع وولده ) وإن سفل ، ومن انتسب إليه وإن علا ، ( دون من كان في درجته ) أي الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه ( أو أعلى ) أي ودون من كان أعلى ( طبقة منه ) أي الرضيع كأعمامه . وتقدم