فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 257
* أحكام الاستبراء { فصل } في أحكام الاستبراء . وهو لغةً طلب البراءة ، وشرعا تربص المرأة مدةً بسبب حدوث المِلك فيها أو زواله عنها تعبدا أو لبراءة رحمها من الحمل . والاستبراء يجب بشيئين : أحدهما زوال الفراش ، وسيأتي في قول المتن : « وإذا مات سيد أم الولد . . . » إلخ . والسبب الثاني حدوث الملك . وذكره المصنف في قوله : ( ومن استحدث ملك أمة ) بشراء لاَ خيارَ فيه أو بإرث أو وصية أو هِبَّة أو غير ذلك من طرق الملك لها ولم تكن زوجته ( حرُم عليه ) عند إرادة وطئها ( الاستمتاع بها حتى يستبرئها . إن كانت من ذوات الحيض بحيضة ) ولو كانت بكرا ، ولو استبرأها بائعُها قبل بيعها ، ولو كانت منتقلة من صبي أو امرأة . ( وإن كانت ) الأمة ( من ذوات الشهور ) فعدتها ( بشهر فقط ، وإن كانت من ذوات الحمل ) فعدتها ( بالوضع ) . وإذا اشترى زوجته سُنَّ له استبراؤها . وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إذا اشتراها شخص فلا يجب