تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
استبراؤها حالا . فإذا زالت الزوجية والعدة كأن طلقت الأمة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة وجب الاستبراء حينئذ . ( وإذا مات سيد أم الولد ) وليست في زوجية ولا عدة نكاح ( استبرأت ) حتما ( نفسها كالأمة ) أي فيكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر ، وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء . ولو استبرأ السيد أمته الموطوأة ثم أعتقها فلا استبراء عليها ، ولها أن تتزوج في الحال .

* أحكام الرضاع

{ فصل } في أحكام الرضاع . بفتح الراء وكسرها ، وهو لغةً اسم لمصّ الثدي وشرب لبنه ، وشرعًا وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص . وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين قمريةً بكرا كانت أو ثيبا ، خليةً كانت أو مزوجة . ( وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا ) سواء شرب منها اللبن في حياتها أو بعد موتها ، وكان محلوبا في حياتها ( صار الرضيع ولدَها بشرطين :
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 258 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي