شرح
الأخ للأب والأم ) وإن سفل ، ( ثم ابن الأخ للأب ) وإن سفل ، ( ثم العم ) الشقيق ثم العم للأب ، ( ثم ابنه ) أي ابن كل منهما وإن سفل ( على هذا الترتيب ) ، فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب .
( فإذا عدمت العصبات ) من النسب ( فالمولى المعتق ) الذكر ، ( ثم عصابته ) على ترتيب الإرث . أما المولاة المعتقة إذا كانت حيةً فيزوج عتيقتها مَن يزوِّج المعتقة بالترتيب السابق في أولياء النسب . فإذا ماتت المعتقة زوَّج عتيقتها من له الولاء على المعتقة ثم ابنه ثم ابن ابنه ، ( ثم الحاكم ) يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء .
* خِطبة المعتدة
ثم شرع المصنف في بيان الخِطبة بكسر الخاء ، وهي التماس الخاطب من المخطوبة النكاح ؛ فقال : ( ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ) عن وفاة أو طلاق بائن أو رجعي . والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كقوله للمعتدة : « أريد نكاحكِ » . ( ويجوز ) إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي ( أن يعرض لها ) بالخِطبة ( وينكحها بعد انقضاء عدتها ) . والتعريض ما لا يقطع بالرغبة في النكاح ، بل يحتملها كقول الخاطب للمرأة :