تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
( و ) الثالث ( العقل ) ؛ فلا يكون وليّ المرأة مجنونا ، سواء أطبق جنونُه أو تقطع . ( و ) الرابع ( الحرية ) ؛ فلا يكون الوليّ عبدا في إيجاب النكاح . ويجوز أن يكون قابلا في النكاح . ( و ) الخامس ( الذكورة ) ؛ فلا تكون المرأة والخنثى وليين . ( و ) السادس ( العدالة ) ؛ فلا يكون الوليّ فاسقا . واستثنى المصنف من ذلك ما تضمنه قوله : ( إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ، ولا ) يفتقر ( نكاح الأمة إلى عدالة السيد ) ؛ فيجوز كونه فاسقا . وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح . وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح .

* ترتيب الولاية

( وأولى الولاة ) أي حق الأولياء بالتزويج ( الأب ، ثم الجد أبو الأب ) ثم أبوه وهكذا . ويقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد ، ( ثم الأخ للأب والأم ) ولو عبر بالشقيق لكان أحصر ، ( ثم الأخ للأب ، ثم ابن